فصل: كِتَابُ النَّفَقَاتِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَمُكَاتَبٌ) عُطِفَ عَلَى كَسُوبٍ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا جُعِلَ) أَيْ الْمُبَعَّضُ.
(قَوْلُهُ يُسْقِطُهَا مِنْ أَصْلِهَا) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمَالُ وَيَرْجِعُ إلَى الصَّوْمِ رَشِيدِيٌّ وَلَا يَصْرِفُ شَيْئًا لِلْمَسَاكِينِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا) فَإِنَّهُ يُنْفِقُ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ) عَطْفٌ عَلَى فِي الْكَفَّارَةِ وَقَوْلُهُ وَصِلَةً لِرَحِمِهِ عَطْفٌ عَلَى احْتِيَاطًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِرَفِيعَةٍ) أَيْ نَسَبًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) أَيْ إلَى آخِرِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْكَفَّارَةِ.
(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْمُدُّ.
(قَوْلُهُ الزَّهِيدُ) أَيْ قَلِيلُ الْأَكْلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْمُتَوَسِّطُ مَا بَيْنَهُمَا) لِأَنَّهُ لَوْ أَلْزَمَ الْمَدِينَ لَضَرَّهُ وَلَوْ اكْتَفَى مِنْهُ بِمُدٍّ لِضَرِّهَا فَلَزِمَهُ مُدٌّ وَنِصْفٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِالنَّفَقَةِ قِلَّةً وَكَثْرَةً.
(قَوْلُهُ وَلَا الْكِفَايَةُ) عَطْفٌ عَلَى (شَرَفُ الْمَرْأَةِ).
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَجِبُ لِلْمَرِيضَةِ إلَخْ أَيْ وَلَوْ اُعْتُبِرَتْ بِالْكِفَايَةِ كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ لَسَقَطَتْ نَفَقَتُهُمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِذَا بَطَلَتْ الْكِفَايَةُ حَسُنَ تَقْرِيبُهَا مِنْ الْكَفَّارَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَنْ الْخَبَرِ) أَيْ الْمَارِّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ لَوَقَعَ التَّنَازُعُ إلَخْ) وَإِنَّمَا نَظَرَ إلَيْهِ هُنَا لَا فِي جَانِبِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ لِأَنَّ مَا هُنَا مُعَاوَضَةٌ وَالْمُعَاوَضَةُ يُحْتَرَزُ فِيهَا عَنْ النِّزَاعِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ بَلْ بِهَا بِحَسَبِ الْمَعْرُوفِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِالْمَعْرُوفِ) أَيْ بِالْكِفَايَةِ. اهـ. زِيَادِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْأَذْرَعِيِّ أَيْضًا أَيْ مِثْلُ مَا تَقَرَّرَ.
(قَوْلُهُ فِي مُقَابَلَةٍ) أَيْ لِشَيْءٍ وَهُوَ التَّمَتُّعُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ شَبَهًا) كَانَ هَذَا فِي أَصْلِ الشَّارِحِ بِخَطِّهِ ثُمَّ ضُرِبَ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالضَّارِبِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَتَفَاوَتُوا إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ أَمَّا أَصْلُ التَّفَاوُتِ إلَخْ أَوْ قَوْلُهُ وَأَمَّا ذَلِكَ التَّقْدِيرُ إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّا وَجَدْنَا ذَوِي النُّسُكِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ ذَوِي النُّسُكِ لَا يَتَفَاوَتُونَ فِي الْقَدْرِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُعْسِرِ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَإِنَّمَا التَّفَاوُتُ بِاعْتِبَارِ الْمُوجِبِ بِالنَّظَرِ لِكُلِّ شَخْصٍ عَلَى حِدَتِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّا رَاعَيْنَا حَالَ الشَّخْصِ فَأَوْجَبْنَا عَلَى الْمُوسِرِ مَا لَمْ نُوجِبْهُ عَلَى الْمُعْسِرِ مَعَ اتِّحَادِ الْمُوجِبِ فَلَا جَامِعَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا تَقَرَّرَ فِي ذَوِي النُّسُكِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ الْأَصْلُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ اعْتَاضَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ السِّيَاقُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ أَوْ إذَا وَافَقَ) أَيْ الْوَزْنُ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي زَكَاةِ النَّبَاتِ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ الْوَزْنَ) إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَبْلَ.
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ بِنَاءً عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي زَكَاةِ النَّبَاتِ مِنْ أَنَّ رَطْلَ بَغْدَادَ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الرَّافِعِيِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ قُلْت الْأَصَحُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَالَفَهُ الْمُصَنِّفُ فَقَالَ قُلْت إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) أَيْ بِنَاءً عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي زَكَاةِ النَّبَاتِ مِنْ أَنَّ رَطْلَ بَغْدَادَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعٍ دِرْهَمٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ رَطْلِ بَغْدَادَ.
(قَوْلُهُ الْمَارُّ ضَابِطُهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنَّهُ مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسْبٍ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ مُغْنِي وع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَمِسْكِينُ الزَّكَاةِ مُعْسِرٌ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ فَقِيرَهَا كَذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ قِيلَ هِيَ عِبَارَةٌ مَقْلُوبَةٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي حَتَّى لَا يَلْزَمَ خُلُوُّ الْمَتْنِ عَنْ بَيَانِ الْمُعْسِرِ وَعَدَمِ تَمَامِ الضَّابِطِ الَّذِي هُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِلَا شَكٍّ وَأَمَّا الْكَسُوبُ الَّذِي أَوْرَدَهُ فَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَلِهَذَا احْتَاجَ هُوَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ فَوْقَهُ عَلَى مَا قَرَّرَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَمُعْسِرٍ مُدٌّ.
(قَوْلُهُ مُعْسِرٌ هُنَا) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ اكْتِسَابِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ ثُمَّ السِّيَاقُ إلَخْ) تَمْهِيدٌ لِلْفَرْقِ الْأَتْي وَقَوْلُهُ وَكَانَ وَجْهُ الْفَرْقِ إلَخْ فِيهِ مُصَادَرَةٌ.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَابَيْ الزَّكَاةِ وَالنَّفَقَةِ.
(قَوْلُهُ الْعَمَلُ بِالْعُرْفِ إلَخْ) خَبَرُ وَكَانَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَا يُعْطَوْنَ) وَقَوْلُهُ يُعَدُّونَ كِلَاهُمَا بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَنْ فَوْقَهُ) أَيْ الْمِسْكِينِ مُغْنِي وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ كُلُّ يَوْمٍ لِزَوْجَتِهِ) قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ يَسْقُطُ عَلَى بَقِيَّةِ غَالِبِ الْعُمْرِ فَإِنْ كَانَ لَوْ كُلِّفَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهُ مَدِينٌ رَجَعَ مُعْسِرًا كَانَ مُتَوَسِّطًا وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الظَّاهِر مَا قَالَهُ سم عَلَى حَجّ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ تَنْبِيهٌ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي الْإِنْفَاقِ الَّذِي لَوْ كُلِّفَ بِهِ لَوَصَلَ إلَى حَدِّ الْمِسْكِينِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ أَنَّهُ الْإِنْفَاقُ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ مُعْتَبَرًا يَوْمًا بِيَوْمٍ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الشَّخْصَ قَدْ يَكُونُ فِي يَوْمٍ مُوسِرًا وَفِي آخَرَ غَيْرُهُ. اهـ. ع ش قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ بَعْدَ نَحْوِ مَا مَرَّ عَنْ ع ش عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى فَتْحِ الْجَوَادِ وَاعْتِبَارُ كُلِّ يَوْمِ مُشْكِلٌ لِأَنَّا إذَا اعْتَبَرْنَا كُلَّ يَوْمٍ لَا نَدْرِي يُعْتَبَرُ إلَى أَيِّ غَايَةٍ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ غَايَةَ النِّكَاحِ لَا حَدَّ لَهَا فَالضَّبْطُ بِذَلِكَ لَا يُفِيدُ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ عِنْدَ فَجْرِ يَوْمِ الْوُجُوبِ حَالُهُ فَإِذَا كَانَ لَوْ كُلِّفَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَدِينٌ صَارَ مِسْكِينًا فَمُتَوَسِّطٌ وَإِلَّا فَمُوسِرٌ ثُمَّ يُعْتَبَرُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي كَذَلِكَ وَهَكَذَا وَيُعْتَبَرُ حَالُهُ فِي نَحْوِ الْكِسْوَةِ أَوَّلَ الْفَصْلِ لِأَنَّ الْفَصْلَ ثَمَّ كَالْيَوْمِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْتهمْ عَبَّرُوا بِقَوْلِهِمْ وَالِاعْتِبَارُ فِي يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَتَوْسِيطِهِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَطْرَأُ لَهُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ وَهُوَ يُومِئُ إلَى مَا ذَكَرْته.
ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا عَبَّرَ فِي الْغَرَرِ بِقَوْلِهِ تَنْبِيهٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ انْتَهَى كَلَامُهُ فِي حَاشِيَةِ فَتْحِ الْجَوَادِ. اهـ. أَقُولُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَمُوسِرٌ) وَلَوْ ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ يَسَارَ الزَّوْجِ وَأَنْكَرَ صَدَقَ بِيَمِينِهِ إذَا لَمْ يُعْهَدْ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَلَا يُصَدَّقُ فَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهُ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الْوَدِيعَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَيَخْتَلِفُ) إلَى قَوْلِهِ حَتَّى أَنَّ الشَّخْصَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ زَادَ فِي الْمَطْلَبِ.
(قَوْلُهُ وَقِلَّةُ الْعِيَالِ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَزَوْجَةٍ وَخَادِمِهَا وَأُمِّ وَلَدٍ وَخَادِمِهِ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ الْفَضْلُ عَمَّنْ ذُكِرَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ وَقَوْلُهُ لَوْ تَعَدَّدَتْ أَيْ الزَّوْجَةُ وَلَعَلَّ الْأَسْبَكَ ثُمَّ تَتَعَدَّدُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا نَفَقَةُ مُتَوَسِّطٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ اسْتَبْعَدَهُ) أَيْ مَا زَادَهُ الْمَطْلَبُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ فِي اسْتِبْعَادِ نَظَرٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(وَالْوَاجِبُ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ) أَيْ مَحَلُّ الزَّوْجَةِ مِنْ بُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ كَأَقِطٍ كَالْفِطْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَلْقَ بِهَا وَلَا أَلْغَتْهُ إذْ لَهَا إبْدَالُهُ (قُلْت فَإِنْ اخْتَلَفَ) غَالِبًا قُوتُ مَحَلِّهَا أَوْ أَصْلُ قُوتِهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَالِبٌ (وَجَبَ لَائِقٌ بِهِ) أَيْ بِيَسَارِهِ أَوْ ضِدِّهِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَتَنَاوَلُهُ تَوْسِيعًا أَوْ بُخْلًا مَثَلًا (وَيُعْتَبَرُ الْيَسَارُ وَغَيْرُهُ) مِنْ التَّوَسُّطِ وَالْإِعْسَارِ (وَطُلُوعُ الْفَجْرِ) إنْ كَانَتْ مُمْكِنَةً حِينَئِذٍ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى طَحْنِهِ وَعَجْنِهِ وَخَبْزِهِ وَيَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ عَقِبَ طُلُوعِهِ إنْ قَدَرَ بِلَا مَشَقَّةٍ لَكِنَّهُ لَا يُخَاصِمُ فَإِنْ شُقَّ عَلَيْهِ فَلَهُ التَّأْخِيرُ كَالْعَادَةِ أَمَّا الْمُمْكِنَةُ بَعْدَهُ فَيُعْتَبَرُ حَالُهُ عَقِبَ التَّمْكِينِ وَيَأْتِي أَنَّ مَنْ أَرَادَ سَفَرًا يُكَلَّفُ طَلَاقَهَا أَوْ تَوْكِيلُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالٍ حَاضِرٍ (وَ) الْوَاجِبُ (عَلَيْهِ تَمْلِيكُهَا) يَعْنِي أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهَا إنْ كَانَتْ كَامِلَةً وَإِلَّا فَلِوَلِيِّهَا أَوْ سَيِّدِ غَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ وَلَوْ مَعَ سُكُوتِ الدَّافِعِ وَالْأَخْذِ (حَبًّا) سَلِيمًا إنْ كَانَ وَاجِبُهُ كَالْكَفَّارَةِ وَلِأَنَّهُ أَكْمَلُ فِي النَّفْعِ فَتَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَتْ لَا خُبْزًا أَوْ دَقِيقًا مَثَلًا (وَكَذَا) عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ وَإِنْ اعْتَادَتْ تَوَلِّيَ ذَلِكَ بِنَفْسِهَا عَلَى الْأَوْجَهِ (طَحْنُهُ) وَعَجْنُهُ (وَخَبْزُهُ فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي اسْتِشْكَالِهِ وَتَرْجِيحِ مُقَابِلِهِ لِأَنَّهَا فِي حَبْسِهِ وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْكَفَّارَةُ حَتَّى لَوْ بَاعَتْهُ أَوْ أَكَلَتْهُ حَبًّا اسْتَحَقَّتْ مُؤَنَ ذَلِكَ كَمَا مَالَ إلَيْهِ الْغَزَالِيُّ وَمَيْلُ الرَّافِعِيُّ إلَى خِلَافِهِ.
وَيُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ تَلْزَمُهُ تِلْكَ الْمُؤَنُ فَلَمْ تَسْقُطُ بِمَا فَعَلَتْهُ وَكَذَا عَلَيْهِ مُؤْنَةُ اللَّحْمِ وَمَا يُطْبَخُ بِهِ أَيْ وَإِنْ أَكَلَتْهُ نِيئًا أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَيْ مَحَلُّ الزَّوْجَةِ) أَيْ وَقْتُ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْفَجْرُ فَلَوْ نَقَلَهَا إلَى مَحَلٍّ آخَرَ اُعْتُبِرَ غَالِبُ قُوَّتِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَهَكَذَا وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهَا غَيْرَ الْوَاجِبِ الَّذِي هُوَ الْغَالِبُ لَمْ يَلْزَمْهَا الْقَبُولُ وَلَوْ كَانَ أَعْلَى مِنْهُ م ر.
(قَوْلُهُ كَالْفِطْرَةِ) قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْغَلَبَةِ جَمِيعُ السَّنَةِ.
(قَوْلُهُ إنْ قَدَرَ بِلَا مَشَقَّةٍ) وَحِينَئِذٍ يَأْثَمُ بِعَدَمِ الْأَدَاءِ مَعَ الْمُطَالَبَةِ م ر.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ لَا يُخَاصِمُ) فَلَيْسَ لَهَا الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَإِنْ جَازَ لِلْقَاضِي أَمْرُهُ بِالدَّفْعِ إذَا طَلَبَتْ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ.
(قَوْلُهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنْ يُسَلِّمَهُ لَهَا بِقَصْدِ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى لَفْظٍ. اهـ. وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ اعْتِبَارُ الْقَصْدِ فِيهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُهُ فِي بَابِ الضَّمَانِ.
(قَوْلُهُ وَالْآخِذُ) بَلْ الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهَا كَافٍ م ر ش.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ اسْتَحَقَّتْ مُؤَنُ ذَلِكَ إلَخْ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ وَكَذَا عَلَيْهِ مُؤَنُهُ اللَّحْمِ إلَخْ) قَدْ يَدْخُلُ فِيهِ مُؤْنَةُ نَحْوِ تَقْطِيعِهِ وَنَفْسِ طَبْخِهِ كَمَا فِي مُؤْنَةِ نَحْوِ الْعَجْنِ وَالْخَبْزِ.
(قَوْلُهُ أَيْ مَحَلُّ الزَّوْجَةِ) فَالتَّعْبِيرُ بِالْبَلَدِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَلَوْ اخْتَلَفَ قُوتُ بَلَدِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ اُعْتُبِرَ غَالِبُ قُوتِ بَلَدِهِ وَإِنْ نَزَلَ عَلَيْهَا فِي بَلَدِهَا اُعْتُبِرَ غَالِبُ قُوتِ بَلَدِهَا وَإِذَا نَزَلَتْ بِبَلَدِهِ وَلَمْ تَأْلَفْ خِلَافَ قُوتِ بَلَدهَا قِيلَ لَهَا هَذَا حَقُّك فَأَبْدِلِيهِ قُوتَ بَلَدِك إنْ شِئْت وَلَوْ انْتَقَلَا عَنْ بَلَدِهِمَا لَزِمَهُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ مَا انْتَقَلَا إلَيْهِ دُونَ مَا انْتَقَلَا عَنْهُ سَوَاءٌ أَكَانَ أَعْلَى أَمْ أَدْنَى فَإِنْ كَانَ كُلٌّ بِبَلَدِهِ أَوْ نَحْوُهَا اعْتَبَرَ مَحَلُّهَا كَمَا قَالَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ مَحَلُّ الزَّوْجَةِ) أَيْ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْفَجْرُ فَلَوْ نَقَلَهَا إلَى مَحَلٍّ آخَرَ اُعْتُبِرَ غَالِبُ قُوَّتِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَهَكَذَا وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهَا غَيْرَ الْوَاجِبِ الَّذِي هُوَ الْغَالِبُ لَمْ يَلْزَمْهَا الْقَبُولُ وَإِنْ كَانَ أَعْلَى مِنْهُ م ر. اهـ. سم.